All legislation

قانون Law No. 371 01/08/1994

Unofficial English title

Abolishing cadre "B" in all public administrations

Official title, in Arabic الغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 371 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
371
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 94
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 78 تاريخ 06/04/1999 (Art. 1)
قانون رقم 514 تاريخ 06/06/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 13/04/1999

(عدلت بموجب قانون 514 / 1996 )

1- يلغى الملاك الدائم "ب" غير الخاضع لشرعة التقاعد في الادارات العامة كافة باستثناء ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي يلحق جميع الموظفين العاملين والوظائف الملحوظة في الملاك الدائم "ب" الملغى بالملاك الدائم "أ" الخاضع لشرعة التقاعد

2- يصنف الموظف المستفيد من احكام هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وفي حال عدم وجود درجة موازية لهذا الراتب يصنف في الدرجة الاقرب, على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة الزيادة او النقصان الذي سيلحق بهذا الراتب وتضم خدماته في الملاك "ب" الى خدماته اللاحقة في الملاك "أ" ويؤدي الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على المبلغ غير المدفوع. يمكن تقسيط المحسومات التقاعدية, مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا, وذلك بقرار من وزير المالية. تطبق احكام المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 على موظفي الملاك "ب" الذين انتهت خدماتهم بين تاريخ العمل بالقانون المذكور وتاريخ صدوره".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1999 · the Lebanese University's text

    1- يلغى الملاك الدائم "ب" غير الخاضع لشرعة التقاعد في الادارات العامة كافة باستثناء ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي يلحق جميع الموظفين العاملين والوظائف الملحوظة في الملاك الدائم "ب" الملغى بالملاك الدائم "أ" الخاضع لشرعة التقاعد

    2- يصنف الموظف المستفيد من احكام هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وفي حال عدم وجود درجة موازية لهذا الراتب يصنف في الدرجة الاقرب, على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة الزيادة او النقصان الذي سيلحق بهذا الراتب وتضم خدماته في الملاك "ب" الى خدماته اللاحقة في الملاك "أ" ويؤدي الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على المبلغ غير المدفوع. يمكن تقسيط المحسومات التقاعدية, مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا, وذلك بقرار من وزير المالية. تطبق احكام المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 على موظفي الملاك "ب" الذين انتهت خدماتهم بين تاريخ العمل بالقانون المذكور وتاريخ صدوره".

  2. Version 2.0 · from 13/04/1999 · Changed in part by قانون رقم 78 تاريخ 06/04/1999, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على الغاء الملاك "ب" على اساس الراتب في 31/12/1993

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من 30/6/1994

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994