المادة 1
(عدلت بموجب قانون 514 / 1996 )
1- يلغى الملاك الدائم "ب" غير الخاضع لشرعة التقاعد في الادارات العامة كافة باستثناء ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي يلحق جميع الموظفين العاملين والوظائف الملحوظة في الملاك الدائم "ب" الملغى بالملاك الدائم "أ" الخاضع لشرعة التقاعد
2- يصنف الموظف المستفيد من احكام هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وفي حال عدم وجود درجة موازية لهذا الراتب يصنف في الدرجة الاقرب, على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة الزيادة او النقصان الذي سيلحق بهذا الراتب وتضم خدماته في الملاك "ب" الى خدماته اللاحقة في الملاك "أ" ويؤدي الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على المبلغ غير المدفوع. يمكن تقسيط المحسومات التقاعدية, مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا, وذلك بقرار من وزير المالية. تطبق احكام المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 على موظفي الملاك "ب" الذين انتهت خدماتهم بين تاريخ العمل بالقانون المذكور وتاريخ صدوره".
History · 2 versions
-
1- يلغى الملاك الدائم "ب" غير الخاضع لشرعة التقاعد في الادارات العامة كافة باستثناء ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي يلحق جميع الموظفين العاملين والوظائف الملحوظة في الملاك الدائم "ب" الملغى بالملاك الدائم "أ" الخاضع لشرعة التقاعد
2- يصنف الموظف المستفيد من احكام هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وفي حال عدم وجود درجة موازية لهذا الراتب يصنف في الدرجة الاقرب, على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة الزيادة او النقصان الذي سيلحق بهذا الراتب وتضم خدماته في الملاك "ب" الى خدماته اللاحقة في الملاك "أ" ويؤدي الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على المبلغ غير المدفوع. يمكن تقسيط المحسومات التقاعدية, مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا, وذلك بقرار من وزير المالية. تطبق احكام المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 على موظفي الملاك "ب" الذين انتهت خدماتهم بين تاريخ العمل بالقانون المذكور وتاريخ صدوره".
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 514 تاريخ 06/06/1996, article 1, 13/06/1996
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ اول اب 1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: "2- يصنف الموظف المستفيد من احكام هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وفي حال عدم وجود درجة موازية لهذا الراتب يصنف في الدرجة الاقرب, على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة الزيادة او النقصان الذي سيلحق بهذا الراتب وتضم خدماته في الملاك "ب" الى خدماته اللاحقة في الملاك "أ" ويؤدي الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على المبلغ غير المدفوع. يمكن تقسيط المحسومات التقاعدية, مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا, وذلك بقرار من وزير المالية. تطبق احكام المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 على موظفي الملاك "ب" الذين انتهت خدماتهم بين تاريخ العمل بالقانون المذكور وتاريخ صدوره".
Edited in part by قانون رقم 78 تاريخ 06/04/1999, article 1, 13/04/1999
تلغى عبارة "باستثناء" ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي .الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 المتعلق بالغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة وتطبق على هذه الفئة من الاطباء أحكام القانون المذكور وتعديله الصادر بالقانون رقم 514 تاريخ 06/06/1999
, يخضع الاطباء الذين يعملون حاليا في وزارة الصحة العامة بعد نقلهم من الملاك "ب" الى الملاك " أ " لدوام كامل اسوة بسائر اطباء الملاك " أ " في كافة الادارات العامة.
يستفيد الاطباء في الملاك "ب" الذين انهيت خدماتهم بعد صدور القانون 371 تاريخ 01/08/1994 وقبل العمل بالقانون الحالي من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.