The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

يقرر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش , وبالاستناد الى اهمية المخالفات الواردة فيها, اما فرض احدى العقوبات الثلاث الاولى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون, واما احالة الكاتب العدل على المجلس التاديبي للموظفين وفي الحالة الاخيرة يمكن ان يقرر وزير العدل توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.

المادة 14 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/14/

Explained in: Notaries in Lebanon: the notary law (Law 337 of 1994)