المادة 14
يقرر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش , وبالاستناد الى اهمية المخالفات الواردة فيها, اما فرض احدى العقوبات الثلاث الاولى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون, واما احالة الكاتب العدل على المجلس التاديبي للموظفين وفي الحالة الاخيرة يمكن ان يقرر وزير العدل توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.