The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

يجوز للكاتب العدل:

1- نقل مركز دائرته ضمن نطاق صلاحيتها المناطقية بعد موافقة وزارة العدل.

2- القيام بجميع الاعمال الداخلة في اختصاصه خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.

3- ارسال جداول شهرية الى المصرف المركزي بالاحتجاجات الجارية على الاوراق التجارية المتعلقة بالمصارف.

4- ان يقوم بالتبليغ بنفسه ضمن مكتبه وذلك بناء على طلب ذوي العلاقة او احدهم ويطبق في هذه الحالة اصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المادة 23 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/23/