المادة 23
يجوز للكاتب العدل:
1- نقل مركز دائرته ضمن نطاق صلاحيتها المناطقية بعد موافقة وزارة العدل.
2- القيام بجميع الاعمال الداخلة في اختصاصه خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.
3- ارسال جداول شهرية الى المصرف المركزي بالاحتجاجات الجارية على الاوراق التجارية المتعلقة بالمصارف.
4- ان يقوم بالتبليغ بنفسه ضمن مكتبه وذلك بناء على طلب ذوي العلاقة او احدهم ويطبق في هذه الحالة اصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية .