The whole text

قانون تاريخ 25/01/1936 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law of 25 Jan 1936. Published in Official Gazette issue 3234 of 29 Jan 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يفرض حسم موقت على التخصيصات والرواتب والاجور والمخصصات الشخصية ومعاشات التقاعد وبوجه عام كل المرتبات على سائر انواعها سواء أكانت تدفع سنويا ام شهريا الى الموظفين والعمال اللبنانيين في الدولة اما معدل هذا الحسم فهو عن المرتبات التي توازي 1200 ليرة لبنانية سورية في السنة او تقل عن هذا المقدار. وكذلك عن القسم الاول البالغ 1200 ليرة لبنانية سورية 2 في المئة عن القسم الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية سورية 2/1 2 في المئة ويصيب هذا الحسم كل المرتبات التي يتقاضاها الموظف مهما كانت أنواعها وتعتبر المخصصات الشخصية بصورة خاصة جزءا لا يتجزاء من راتب الموظف

المادة 7 من قانون تاريخ 25/01/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183786/article/7/