المادة 7
يفرض حسم موقت على التخصيصات والرواتب والاجور والمخصصات الشخصية ومعاشات التقاعد وبوجه عام كل المرتبات على سائر انواعها سواء أكانت تدفع سنويا ام شهريا الى الموظفين والعمال اللبنانيين في الدولة اما معدل هذا الحسم فهو عن المرتبات التي توازي 1200 ليرة لبنانية سورية في السنة او تقل عن هذا المقدار. وكذلك عن القسم الاول البالغ 1200 ليرة لبنانية سورية 2 في المئة عن القسم الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية سورية 2/1 2 في المئة ويصيب هذا الحسم كل المرتبات التي يتقاضاها الموظف مهما كانت أنواعها وتعتبر المخصصات الشخصية بصورة خاصة جزءا لا يتجزاء من راتب الموظف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الحسم) by قانون تاريخ 26/11/1936, article 1, 30/11/1936
مادة 1: الغي الحسم الموضوع بموجب المادة السابعة من قانون الموازنة المؤرخ في 25 كانون الثاني سنة 1936 على التخصيصات والرواتب والاجور والمخصصات الشخصية ومعاشات التقاعد وبوجه عام كل المرتبات على سائر انواعها سواء اكانت تدفع سنويا ام شهريا الى الموظفين والعمال اللبنانيين في الدولة