The whole text

قانون تاريخ 13/05/1936 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح للاطباء المجازين من احدى كليتي- بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا- يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 1 من قانون تاريخ 13/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183874/article/1/