The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law of 10 Aug 1950. Published in Official Gazette issue 33 of 16 Aug 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز ان تقيد في القوائم الانتخابية اسماء: 1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل. 3- الاشخاص الذين حكم عليهم لعقوبة جنائية او لعقوبة جزائية لارتكابهم جرما شائنا تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات . 4- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجز. 5- الاشخاص الذين يعلن افلاسهم ولا تقيد اسماؤهم في القوائم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم. 6- الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .

المادة 11 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/11/