The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يجوز ان تقيد في القوائم الانتخابية اسماء: 1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل. 3- الاشخاص الذين حكم عليهم لعقوبة جنائية او لعقوبة جزائية لارتكابهم جرما شائنا تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات . 4- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجز. 5- الاشخاص الذين يعلن افلاسهم ولا تقيد اسماؤهم في القوائم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم. 6- الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .

المادة 11 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/11/