The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law of 10 Aug 1950. Published in Official Gazette issue 33 of 16 Aug 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يعترض لدى اللجنة في مهلة عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان. فتفصل اللجنة بالاعتراضات قبل 30 نيسان. بعد ان تستمع الى المعترض او تستدعيه حسب الاصول. وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام اللجنة العليا بمهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ. يجري التبليغ بالطرق الادارية بواسطة المختارين او الدرك او الشرطة. وللمختارين والقائمي مقام والمحافظين ان يعترضوا في المهلة نفسها على اسماء الاشخاص المقيدة خلافا للقانون وعلى اهمال الاسماء الواجب قيدها.

المادة 17 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/17/