The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يعترض لدى اللجنة في مهلة عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان. فتفصل اللجنة بالاعتراضات قبل 30 نيسان. بعد ان تستمع الى المعترض او تستدعيه حسب الاصول. وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام اللجنة العليا بمهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ. يجري التبليغ بالطرق الادارية بواسطة المختارين او الدرك او الشرطة. وللمختارين والقائمي مقام والمحافظين ان يعترضوا في المهلة نفسها على اسماء الاشخاص المقيدة خلافا للقانون وعلى اهمال الاسماء الواجب قيدها.

المادة 17 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/17/