المادة 45
مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
قانون تاريخ 10/08/1950 No repeal recorded
Article 45 of Law of 10 Aug 1950. Published in Official Gazette issue 33 of 16 Aug 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
المادة 45 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/45/