المادة 45
مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
قانون تاريخ 10/08/1950 In force
مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
المادة 45 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/45/