The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Law of 10 Aug 1950. Published in Official Gazette issue 33 of 16 Aug 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

مادة 58: اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الاوراق المتعلقة به الى وزير العدلية لاجراء الملاحقات القضائية فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبتدىء من يوم تقرير الغائه واذا شرع في خلال هذا الشهر في تحقيق ما بحق النائب الذي الغي انتخابه فان مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبتدىء الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه والا فيجري الانتخاب الجديد في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب .

المادة 58 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/58/