The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 In force

المادة 58

المادة 58

مادة 58: اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الاوراق المتعلقة به الى وزير العدلية لاجراء الملاحقات القضائية فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبتدىء من يوم تقرير الغائه واذا شرع في خلال هذا الشهر في تحقيق ما بحق النائب الذي الغي انتخابه فان مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبتدىء الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه والا فيجري الانتخاب الجديد في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب .

المادة 58 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/58/