The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 22 of 21 Apr 1967. Published in Official Gazette issue 33 of 24 Apr 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: تخضع القروض او التسليفات الممنوحة من قبل المصارف المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد التالية: آ- لا يمكن ان تمنح الا مقابل ضمانات عينية او كفالات مصرفية ولا تعتبر ضمانات عينية السندات التجارية والعناصر غير المادية في المؤسسات التجارية. لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض نصف قيمة الضمانة العينية المقدمة له وذلك حسب تقدير خبراء المصرف وعلى مسؤوليتهم الشخصية. ب - لا يجوز ان يتعدى مبلغ القروض والتسليفات الممنوحة لمؤسسة واحدة 25 % من اموال المصرف الخاصة. وفي مطلق الحالات لا يجوز ان يتعدى مجموع القروض والتسليفات الممنوحة لمؤسسة واحدة وحصص الشراكة والمساهمات فيها ما يعادل 30 % من اموال المصرف الخاصة.

المادة 5 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184442/article/5/