The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تخضع القروض او التسليفات الممنوحة من قبل المصارف المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد التالية: آ- لا يمكن ان تمنح الا مقابل ضمانات عينية او كفالات مصرفية ولا تعتبر ضمانات عينية السندات التجارية والعناصر غير المادية في المؤسسات التجارية. لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض نصف قيمة الضمانة العينية المقدمة له وذلك حسب تقدير خبراء المصرف وعلى مسؤوليتهم الشخصية. ب - لا يجوز ان يتعدى مبلغ القروض والتسليفات الممنوحة لمؤسسة واحدة 25 % من اموال المصرف الخاصة. وفي مطلق الحالات لا يجوز ان يتعدى مجموع القروض والتسليفات الممنوحة لمؤسسة واحدة وحصص الشراكة والمساهمات فيها ما يعادل 30 % من اموال المصرف الخاصة.

المادة 5 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184442/article/5/