المادة 8
مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم مفوضو المراقبة الى الجمعية العمومية تقريرا خاصا يعرض وضع الشركة الراهن.
قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 22 of 21 Apr 1967. Published in Official Gazette issue 33 of 24 Apr 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم مفوضو المراقبة الى الجمعية العمومية تقريرا خاصا يعرض وضع الشركة الراهن.
المادة 8 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184442/article/8/