المادة 8
مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم مفوضو المراقبة الى الجمعية العمومية تقريرا خاصا يعرض وضع الشركة الراهن.
قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 In force
مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم مفوضو المراقبة الى الجمعية العمومية تقريرا خاصا يعرض وضع الشركة الراهن.
المادة 8 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184442/article/8/