The whole text

قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 539 of 24 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 33 of 29 Jul 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

على الوزير المختص ان يبت بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال مهلة شهر من تاريخ ايداعها مفوض الحكومة او المراقب المالي. وتخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات. وللوزير المختص ان يطلب اعادة النظر في القرار المطلوب تصديقه او ان يطلب بعض المستندات او الايضاحات, فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر القرارات من تاريخ ورود هذه المستندات او الايضاحات اليه.

وفي حال حصول خلاف بين الوزير ووزير المالية لمجلس الادارة الطلب من الوزير عرض الخلاف على مجلس الوزراء الذي يقوم قراره مقام رأي الوزيرين.

المادة 21 من قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184511/article/21/