المادة 21
على الوزير المختص ان يبت بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال مهلة شهر من تاريخ ايداعها مفوض الحكومة او المراقب المالي. وتخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات. وللوزير المختص ان يطلب اعادة النظر في القرار المطلوب تصديقه او ان يطلب بعض المستندات او الايضاحات, فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر القرارات من تاريخ ورود هذه المستندات او الايضاحات اليه.
وفي حال حصول خلاف بين الوزير ووزير المالية لمجلس الادارة الطلب من الوزير عرض الخلاف على مجلس الوزراء الذي يقوم قراره مقام رأي الوزيرين.