المادة 10
-لا يحق لأي اختصاصي في مهنة "علوم مختبرات الاسنان", مرخص له من قبل وزارة الصحة ان يمارس مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يفتح مختبرا في أي جزء من الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 554 of 24 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 34 of 1 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.
-لا يحق لأي اختصاصي في مهنة "علوم مختبرات الاسنان", مرخص له من قبل وزارة الصحة ان يمارس مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يفتح مختبرا في أي جزء من الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
المادة 10 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/10/