The whole text

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 554 of 24 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 34 of 1 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

- اذا خالف أي عضو من أعضاء النقابة واجبات المهنة أو عرض كرامته لما يمس شرفه أو استقامته أو كفاءته, تطبق بحقه عدا التنبيه احدى العقوبات الآتية:

1- اللوم

2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا.

ان العضو الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مختبره طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 39 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/39/