The whole text

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 39

المادة 39

- اذا خالف أي عضو من أعضاء النقابة واجبات المهنة أو عرض كرامته لما يمس شرفه أو استقامته أو كفاءته, تطبق بحقه عدا التنبيه احدى العقوبات الآتية:

1- اللوم

2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا.

ان العضو الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مختبره طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 39 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/39/