المادة 39
- اذا خالف أي عضو من أعضاء النقابة واجبات المهنة أو عرض كرامته لما يمس شرفه أو استقامته أو كفاءته, تطبق بحقه عدا التنبيه احدى العقوبات الآتية:
1- اللوم
2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا.
ان العضو الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مختبره طيلة المدة المحكوم عليه بها.