المادة 5
- يجوز لطبيب الاسنان المجاز له ممارسة المهنة في لبنان والذي يرغب في ممارسة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" ان يطلب ترخيصا بذلك من وزير الصحة العامة, ولا يعطى له هذا الترخيص الا بشرط اقفاله عيادته وتجميده اجازته في ممارسة مهنة طب الاسنان.
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 554 of 24 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 34 of 1 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.
- يجوز لطبيب الاسنان المجاز له ممارسة المهنة في لبنان والذي يرغب في ممارسة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" ان يطلب ترخيصا بذلك من وزير الصحة العامة, ولا يعطى له هذا الترخيص الا بشرط اقفاله عيادته وتجميده اجازته في ممارسة مهنة طب الاسنان.
المادة 5 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/5/