المادة 5
- يجوز لطبيب الاسنان المجاز له ممارسة المهنة في لبنان والذي يرغب في ممارسة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" ان يطلب ترخيصا بذلك من وزير الصحة العامة, ولا يعطى له هذا الترخيص الا بشرط اقفاله عيادته وتجميده اجازته في ممارسة مهنة طب الاسنان.
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 In force
- يجوز لطبيب الاسنان المجاز له ممارسة المهنة في لبنان والذي يرغب في ممارسة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" ان يطلب ترخيصا بذلك من وزير الصحة العامة, ولا يعطى له هذا الترخيص الا بشرط اقفاله عيادته وتجميده اجازته في ممارسة مهنة طب الاسنان.
المادة 5 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/5/