المادة 25
كل من يستخرج رملا او ترابا او حجارة من الغابة المحمية او من حرمها يحكم عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها /250000/ل.ل. (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك.
قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 No repeal recorded
Article 25 of Law No. 558 of 24 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 34 of 1 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.
كل من يستخرج رملا او ترابا او حجارة من الغابة المحمية او من حرمها يحكم عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها /250000/ل.ل. (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك.
المادة 25 من قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184735/article/25/