المادة 25
كل من يستخرج رملا او ترابا او حجارة من الغابة المحمية او من حرمها يحكم عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها /250000/ل.ل. (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك.
قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 In force
كل من يستخرج رملا او ترابا او حجارة من الغابة المحمية او من حرمها يحكم عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها /250000/ل.ل. (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك.
المادة 25 من قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184735/article/25/