The whole text

قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 25

المادة 25

كل من يستخرج رملا او ترابا او حجارة من الغابة المحمية او من حرمها يحكم عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها /250000/ل.ل. (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك.

المادة 25 من قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184735/article/25/