المادة 1
احدث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون .
قانون Law 14/08/1954
Unofficial English title
Official title, in Arabic احداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 14 Aug 1954. Published in Official Gazette issue 34 of 18 Aug 1954. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
احدث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون .
تستعمل اموال هذا الصندوق المستقل لانشاء دور للحكومة وللمساهمة وفي نفقات مشروع نهر الليطاني بنسبة تعين بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء .
لا تسري على اعمال الصندوق المستقل القاعدة السنوية المطبقة على الموازنة العامة ويفتح له في قيود الخزينة المركزية حساب خاص تدون فيه اثمان المبيع ونفقات الانشاء .
يتم البيع والانشاء تباعا وفقا لبرامج وشروط تضعها لجان خاصة وتصدق بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .
تؤلف لجان البيع بناء على اقتراح وزير لمالية ولجان الانشاء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة .
(عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )
يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 10/01/1957, article 1, 16/01/1957
مادة 1: تعدل المادة السادسة من قانون 14 آب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وتصبح كما يلي: يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.
توزع واردات ونفقات الصندوق على بنود وفقرات بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .
عين وزير الاشغال العامة مصيفا للنفقات وعين وزير المالية آمرا بصرفها ومراقبا للنفقات المعقودة .
اجيز لوزير المالية ان ياخذ من موارد الصندوق وبنسبة تقدم الاشغال المبالغ التي تستحق تباعا عليه وان يامر بدفعها .
تقدم وزارة المالية سنويا الى مجلس النواب بيانا مفصلا بايرادات الصندوق ونفقاته مع مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.
يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
بيروت في 14 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
Related