All legislation

قانون Law 14/08/1954

Unofficial English title

Establishing an independent fund financed by the proceeds of sales of the State's private immovable properties

Official title, in Arabic احداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 14 Aug 1954. Published in Official Gazette issue 34 of 18 Aug 1954. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
14/08/1954
Official Gazette
Issue 34, 18/08/1954, p. 617-618
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون تاريخ 10/01/1957 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون تاريخ 14/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

احدث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 2

تستعمل اموال هذا الصندوق المستقل لانشاء دور للحكومة وللمساهمة وفي نفقات مشروع نهر الليطاني بنسبة تعين بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء .

المادة 3

لا تسري على اعمال الصندوق المستقل القاعدة السنوية المطبقة على الموازنة العامة ويفتح له في قيود الخزينة المركزية حساب خاص تدون فيه اثمان المبيع ونفقات الانشاء .

المادة 4

يتم البيع والانشاء تباعا وفقا لبرامج وشروط تضعها لجان خاصة وتصدق بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .

المادة 5

تؤلف لجان البيع بناء على اقتراح وزير لمالية ولجان الانشاء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة .

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )

يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.

المادة 7

توزع واردات ونفقات الصندوق على بنود وفقرات بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .

المادة 8

عين وزير الاشغال العامة مصيفا للنفقات وعين وزير المالية آمرا بصرفها ومراقبا للنفقات المعقودة .

المادة 9

اجيز لوزير المالية ان ياخذ من موارد الصندوق وبنسبة تقدم الاشغال المبالغ التي تستحق تباعا عليه وان يامر بدفعها .

المادة 10

تقدم وزارة المالية سنويا الى مجلس النواب بيانا مفصلا بايرادات الصندوق ونفقاته مع مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.

المادة 11

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

بيروت في 14 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

Related

More from the same year.

1954