المادة 1
احدث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون .
قانون Law 14/08/1954
احدث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون .
تستعمل اموال هذا الصندوق المستقل لانشاء دور للحكومة وللمساهمة وفي نفقات مشروع نهر الليطاني بنسبة تعين بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء .
لا تسري على اعمال الصندوق المستقل القاعدة السنوية المطبقة على الموازنة العامة ويفتح له في قيود الخزينة المركزية حساب خاص تدون فيه اثمان المبيع ونفقات الانشاء .
يتم البيع والانشاء تباعا وفقا لبرامج وشروط تضعها لجان خاصة وتصدق بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .
تؤلف لجان البيع بناء على اقتراح وزير لمالية ولجان الانشاء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة .
(عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )
يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 10/01/1957, article 1, 16/01/1957
مادة 1: تعدل المادة السادسة من قانون 14 آب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وتصبح كما يلي: يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.
توزع واردات ونفقات الصندوق على بنود وفقرات بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .
عين وزير الاشغال العامة مصيفا للنفقات وعين وزير المالية آمرا بصرفها ومراقبا للنفقات المعقودة .
اجيز لوزير المالية ان ياخذ من موارد الصندوق وبنسبة تقدم الاشغال المبالغ التي تستحق تباعا عليه وان يامر بدفعها .
تقدم وزارة المالية سنويا الى مجلس النواب بيانا مفصلا بايرادات الصندوق ونفقاته مع مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.
يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
بيروت في 14 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر