The whole text

قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 525 of 16 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 34 of 19 Jul 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15:

تسدد دفعة واحدة اثمان العقارات المبنية وغير المبنية المحددة

في هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نشر أرقام العقارات

في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة للاسكان إذا لم تتعد

قيمتها المليوني ليرة لبنانية. أما المبلغ الذي يزيد عن مليوني

ليرة لبنانية, فيمكن تقسيطه إلى أقساط شهرية متساوية لمدة

أقصاها خمس سنوات, شرط:

أ ـ ان تحسب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية معدلها (7%)

سبعة بالمئة.

ب ـ أن لا تقل الدفعة الشهرية عن مئة وخمسين ألف ليرة

لبنانية.

ج ـ أن يستحق القسط الأول في أول الشهر الذي يلي توقيع

اتفاقية البيع المعقودة مع المؤسسة العامة للاسكان.

د ـ لا يسجل العقار على اسم الشاري قبل تسديد ثمنه كاملا.

هـ ـ يتم البيع بموجب عقد بيع تحدد فيه الشروط والموجبات,

يتعهد فيه الشاري بمضمون البند (2) من المادة السابعة من هذا

القانون, ويسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية للعقار, سواء

تم البيع بالاستناد إلى عقد بيع مؤقت أو بدون.

و ـ تعفى معاملة نقل الملكية على اسم الشاري من جميع رسوم

التسجيل والطابع المالي.

المادة 15 من قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/184894/article/15/