المادة 15
مادة 15:
تسدد دفعة واحدة اثمان العقارات المبنية وغير المبنية المحددة
في هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نشر أرقام العقارات
في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة للاسكان إذا لم تتعد
قيمتها المليوني ليرة لبنانية. أما المبلغ الذي يزيد عن مليوني
ليرة لبنانية, فيمكن تقسيطه إلى أقساط شهرية متساوية لمدة
أقصاها خمس سنوات, شرط:
أ ـ ان تحسب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية معدلها (7%)
سبعة بالمئة.
ب ـ أن لا تقل الدفعة الشهرية عن مئة وخمسين ألف ليرة
لبنانية.
ج ـ أن يستحق القسط الأول في أول الشهر الذي يلي توقيع
اتفاقية البيع المعقودة مع المؤسسة العامة للاسكان.
د ـ لا يسجل العقار على اسم الشاري قبل تسديد ثمنه كاملا.
هـ ـ يتم البيع بموجب عقد بيع تحدد فيه الشروط والموجبات,
يتعهد فيه الشاري بمضمون البند (2) من المادة السابعة من هذا
القانون, ويسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية للعقار, سواء
تم البيع بالاستناد إلى عقد بيع مؤقت أو بدون.
و ـ تعفى معاملة نقل الملكية على اسم الشاري من جميع رسوم
التسجيل والطابع المالي.