المادة 4
مادة 4: تسدد القروض المعقودة مع فوائدها عن طريق فتح اعتماد لها في موازنات السنوات المحددة لسدادها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون رقم 242 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 242 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تسدد القروض المعقودة مع فوائدها عن طريق فتح اعتماد لها في موازنات السنوات المحددة لسدادها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 4 من قانون رقم 242 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185688/article/4/