All legislation

قانون Law No. 242 07/08/2000

Unofficial English title

Authorizing the Government to borrow an amount equivalent to 1446,250, namely one thousand four hundred and forty-six billion two hundred and fifty million Lebanese pounds

Official title, in Arabic الاجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446,250 الف واربعماية وستة واربعون مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 242 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
242
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3195-3196
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 362 تاريخ 16/08/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 242 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة الاستقراض بموجب سندات خزينة او قروض مباشرة من المؤسسات المالية لمبلغ يوازي 1446,250 الف واربعماية وستة واربعون مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية تخصص للصندوق المركزي للمهجرين ولمجلس الجنوب للقيام بمهامها وفقا للجدول الاتي: السنة المبلغ

2000 500 مليار 300 مليار لصندوق المهجرين 200 مليار لمجلس الجنوب 2001 496,250 346,250 مليار ومئتان وخمسون مليون لصندوق المهجرين 150 مليار لمجلس الجنوب 2002 450 مليار 300 مليار لصندوق المهجرين 150 مليار لمجلس الجنوب

المادة 2

مادة 2: يسدد المبلغ المقترض مع فوائده على فترة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يجاز للحكومة التسديد قبل انتهاء هذه المدة اذا توافرت هبات او مساعدات او تمويلات ميسرة ومخصصة لتمويل برنامج عودة المهجرين.

المادة 3

مادة 3: يعتمد مجلس الجنوب في صرفه لتعويضات اعادة الاعمار والترميم المنجز وغير المنجز وتعويضات اسر الشهداء جميعها على نفس المعايير المعتمدة في وزارة المهجرين ويتم وفقا لهذه المعايير دفع التعويضات وفروقات التعويضات للمستفيدين من المتضررين.

المادة 4

مادة 4: تسدد القروض المعقودة مع فوائدها عن طريق فتح اعتماد لها في موازنات السنوات المحددة لسدادها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء سليم الحص

Related

More from the same year.

2000