The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law No. 243 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

تجتمع الهيئة العامة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، وتتخذ قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية النسبية، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل. ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة فيها، يوقعه رئيس الهيئة وامين سرها، ويحفظ هذا المحضر لدى رئيس المجلس.

فقرة مضافة بموجب القانون 650 ت 4/2/2005 ج ر 6

اما بالنسبة للاعضاء الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب احدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الاولى لمدة تنتهي حكما عند انتهاء ولايته.

المادة 28 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/28/