The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 28

المادة 28

تجتمع الهيئة العامة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، وتتخذ قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية النسبية، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل. ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة فيها، يوقعه رئيس الهيئة وامين سرها، ويحفظ هذا المحضر لدى رئيس المجلس.

فقرة مضافة بموجب القانون 650 ت 4/2/2005 ج ر 6

اما بالنسبة للاعضاء الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب احدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الاولى لمدة تنتهي حكما عند انتهاء ولايته.

المادة 28 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/28/