المادة 28
تجتمع الهيئة العامة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، وتتخذ قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية النسبية، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل. ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة فيها، يوقعه رئيس الهيئة وامين سرها، ويحفظ هذا المحضر لدى رئيس المجلس.
فقرة مضافة بموجب القانون 650 ت 4/2/2005 ج ر 6
اما بالنسبة للاعضاء الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب احدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الاولى لمدة تنتهي حكما عند انتهاء ولايته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 650 تاريخ 04/02/2005, article 1, 10/02/2005
مادة وحيدة: ـ يضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999 وإلى كل من المادتين السابعة والثامنة والعشرين من القانون رقم 243/2000 تاريخ 7/8/2000 الفقرة التالية: "أما بالنسبة للأعضاء الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب أحدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الأولى لمدة تنتهي حكما عند انتهاء ولايته". ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.