المادة 31
يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصيا خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر المعتمدة قانونا.
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 243 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصيا خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر المعتمدة قانونا.
المادة 31 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/31/