المادة 31
يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصيا خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر المعتمدة قانونا.
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force
يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصيا خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر المعتمدة قانونا.
المادة 31 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/31/