The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 243 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

اذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا او جزئيا, يعتبر النص الذي تقرر بطلانه, كانه لم يكن, ولا يرتب اي اثر قانوني.

اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية, يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع, ويبلع رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار.

المادة 37 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/37/