المادة 37
اذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا او جزئيا, يعتبر النص الذي تقرر بطلانه, كانه لم يكن, ولا يرتب اي اثر قانوني.
اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية, يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع, ويبلع رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار.