The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 37

المادة 37

اذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا او جزئيا, يعتبر النص الذي تقرر بطلانه, كانه لم يكن, ولا يرتب اي اثر قانوني.

اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية, يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع, ويبلع رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار.

المادة 37 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/37/