The whole text

قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 530 of 21 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 35 of 24 Jul 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة وبعد استشارة اللجنة الفنية للمقاييس الواجب اتباعها في تصنيف وتمييز الأشياء المسماة مستحضرات صيدلانية بمعنى المادة 52 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والأشياء الأخرى من منتوجات طبية طبيعية (Natural Medical Products) ومتممات غذائية (Food Supplements) ولوازم طبية (Medical Devices) وغيرها، على أن تنظم شروط تسجيل تلك الأشياء الأخرى واستيرادها، بموجب قرارات منفصلة عن تلك التي تنظم تسجيل المستحضرات الصيدلانية واستيرادها.

المادة 4 من قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/185880/article/4/