المادة 4
تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة وبعد استشارة اللجنة الفنية للمقاييس الواجب اتباعها في تصنيف وتمييز الأشياء المسماة مستحضرات صيدلانية بمعنى المادة 52 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والأشياء الأخرى من منتوجات طبية طبيعية (Natural Medical Products) ومتممات غذائية (Food Supplements) ولوازم طبية (Medical Devices) وغيرها، على أن تنظم شروط تسجيل تلك الأشياء الأخرى واستيرادها، بموجب قرارات منفصلة عن تلك التي تنظم تسجيل المستحضرات الصيدلانية واستيرادها.