The whole text

قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 24 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يفرض في رؤساء الفروع الفنية ان يكونوا لبنانيين مرخص لهم بممارسة مهنتهم في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل وان يكونوا قد تخصصوا في العلوم الموافقة للعمل المرشحين له من جامعة او من مؤسسة علمية عليا معترف بها من الحكومة.

ويشترط في رنساء فروع الجراثيم والحمة والانسجة ان يكونوا من الاطباء ويشترط في رئيس فرع الكيمياء ان يكون حاملا شهادة دكتورا في الكيمياء او الصيدلة ( فرع التحاليل) من جامعة معترف بها من الحكومة.

المادة 12 من قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة https://lebaneselegislation.com/law/185991/article/12/