The whole text

قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة In force

المادة 12

المادة 12

يفرض في رؤساء الفروع الفنية ان يكونوا لبنانيين مرخص لهم بممارسة مهنتهم في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل وان يكونوا قد تخصصوا في العلوم الموافقة للعمل المرشحين له من جامعة او من مؤسسة علمية عليا معترف بها من الحكومة.

ويشترط في رنساء فروع الجراثيم والحمة والانسجة ان يكونوا من الاطباء ويشترط في رئيس فرع الكيمياء ان يكون حاملا شهادة دكتورا في الكيمياء او الصيدلة ( فرع التحاليل) من جامعة معترف بها من الحكومة.

المادة 12 من قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة https://lebaneselegislation.com/law/185991/article/12/