المادة 44
مادة 44: يجب بيان الرسوم المستوفاة من قبل المحاكم ومأموري دوائر الاجراء ومقدار كل مبلغ مستوفى وذلك على اصول وصور الاستدعاآت والاوراق والمحاضر. يجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم ان يبين على هامشه حساب الرسوم والمصاريف المستوفاة للخزينة.
قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded
Article 44 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 44: يجب بيان الرسوم المستوفاة من قبل المحاكم ومأموري دوائر الاجراء ومقدار كل مبلغ مستوفى وذلك على اصول وصور الاستدعاآت والاوراق والمحاضر. يجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم ان يبين على هامشه حساب الرسوم والمصاريف المستوفاة للخزينة.
المادة 44 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/44/