The whole text

قانون يختص بطلبات في سجلات الاحصاء No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law of 7 May 1938. Published in Official Gazette issue 3573 of 12 May 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة.

المادة 4 من قانون يختص بطلبات في سجلات الاحصاء https://lebaneselegislation.com/law/186193/article/4/