The whole text

قانون يختص بطلبات في سجلات الاحصاء No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 7 May 1938. Published in Official Gazette issue 3573 of 12 May 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: لا يلاحق ولا يعاقب احد من اجل مخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم في خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا القانون التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام. وفي خلال المهلة نفسها تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي.

المادة 5 من قانون يختص بطلبات في سجلات الاحصاء https://lebaneselegislation.com/law/186193/article/5/