المادة 2
مادة 2: لا يجوز انشاء الشرفات الا على مسافة متر و50 س على الاقل من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المسح) ومع الاحتفاظ بما تقدم جعل المعدل الاكبر لطولها كما يلي: الطرق التي يبلغ عرضها ستة امتار واقل من عشرة امتار ثلثي طول واجهة البناية
قانون تاريخ 02/06/1938 No repeal recorded
Article 2 of Law of 2 Jun 1938. Published in Official Gazette issue 3586 of 27 Jun 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز انشاء الشرفات الا على مسافة متر و50 س على الاقل من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المسح) ومع الاحتفاظ بما تقدم جعل المعدل الاكبر لطولها كما يلي: الطرق التي يبلغ عرضها ستة امتار واقل من عشرة امتار ثلثي طول واجهة البناية
المادة 2 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186223/article/2/